Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 8, halaman 696

  1. كتاب النفقات
  2. فصل

لأِنَّها نفقةٌ تَجِبُ يَومًا فيَومًا، فيسقط (¬١) بتأخيرها إذا لم يَفرِضْها الحاكِمُ؛ كنَفَقةِ الأَقارِبِ.

وجَوابُه: بأنَّ نفقةَ الأقارب صِلةٌ (¬٢)، يُعتَبَرُ فيها اليَسَارُ من المنْفِقِ والإعْسارُ مِمَّنْ تجب (¬٣) له، بخِلافِ نفقةِ الزَّوجة، ويَثبُتُ في ذِمَّته حسبما (¬٤) وَجَبَتْ لها، مُوسِرًا كان أوْ مُعسِرًا، ويَصِحُّ ضَمانُها على الأوَّل؛ لأِنَّ مَآلَه إلى الوُجوبِ.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ قَدْ فَرَضَهَا (¬٥)، فتلزم (¬٦) بحُكمِه روايةً واحدةً؛ لأِنَّ فرضه (¬٧) حكمٌ، وحُكمُه لا يُنقَضُ.

وفي «الانتصار»: أنَّ أحمدَ أسْقَطَها بالموت.

وعلَّلَ في «الفصول» الثَّانيةَ: بأنَّه حقٌّ ثَبَتَ بقَضاءِ القاضي.

فلو اسْتَدانَتْ وأنْفَقَتْ؛ رَجَعَتْ، نَقَلَه أحمدُ بنُ هاشِمٍ (¬٨)، ذَكَرَه (¬٩) في «الإرشاد».

تتمة: الذِّمِّيَّةُ كالمسْلِمة فِيما ذَكَرْنا في قَولِ عامَّةِ العلماء؛ لِعُمومِ النَّصِّ والمعْنَى.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 8، ص 696 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.