Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 100

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. فصل

فلم يَقَعْ به (¬١) السَّهْمُ حتَّى ارتَدَّ؛ فلا ضَمانَ عليه، وفي دية (¬٢) الجُرْحِ رِوايَتانِ:

إحداهما: حالَ الإصابة. والثَّانيةُ: حالَ السِّرايَة.

وهَل الاِعْتِبارُ في القتل بحال (¬٣) الرَّامِي، أوْ بحالِ الإصابة؟ فيه وَجْهانِ، قال في (¬٤) «الرعاية»: والأَوْلَى أنَّ كلَّ جِنايَةٍ تُهدَرُ ابتِداءً تُهدَرُ دَوامًا، وإنْ تغيَّرَ الحالُ بعدُ، وما ضُمِنَ ابْتِداءً ضُمِنَ دَوامًا.

ويُعتَبَرُ المِقْدارُ بالآخِرَة، فلو تَبدَّلَ حالُ الرَّامِي والمَرْمِيِّ بَينَ الإصابة (¬٥) والرَّمْيِ؛ فلا قَوَدَ حتَّى يَكمُلَ حالُها في الطَّرَفَينِ، وفي تَحمُّلِ العَقْلِ؛ يُعتَبَرُ الطَّرَفانِ والواسِطةُ.

وإذا كان المَرمِيُّ مَضمونَ الدَّم في الطرفين (¬٦)؛ اعْتُبِرَ الضَّمانُ بالآخِرة.

وإنْ كان مضمونًا حِينَ الرَّمْيِ دُونَ الإصابة؛ فَهَدرٌ، وإنِ انْعَكَسَ؛ ضَمِنَ حالَ الإصابة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 100 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.