Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 102

  1. كتاب الجنايات
  2. باب شروط القصاص
  3. فصل

وقد رَوَى البَيْلماني (¬١): «أقاد مسلِمًا بذِمِّيٍّ»، قيل (¬٢): قال أحمدُ: لَيسَ له إسناد (¬٣)، وقال أيضًا (¬٤): هو مُرسَلٌ، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: البَيْلماني (¬٥) ضعيفٌ إذا أسْنَدَ؛ فكَيفَ إذا أرْسَلَ (¬٦).

(والْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ)؛ لقَولِ عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ: «لا يُقتَلُ حرٌّ بعبدٍ» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٧)، ولأِنَّهما شَخْصانِ لا يَجْري بَينَهما القِصاصُ في الأطراف السَّليمةِ، فلم يَجِبْ في النَّفس؛ كالأُبوَّة، ولأِنَّه مَنقوصٌ بالرِّقِّ، فلم يُقتَلْ به الحُرُّ؛ لِرُجْحانِه عليه بوَصْفِ الحرِّيَّة.

(فَيُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ أَوِ الْعَبْدِ، وَالذِّمِّيِّ (¬٨) الحُرِّ أَوِ العَبْدِ (¬٩)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 102 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.