Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 484

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام؛ لفعل بلال (¬١).

(وَلَا يَصِحُّ الْأَذَانُ إِلَّا مُرَتَّبًا)؛ لأنَّه ذكر معتدٌّ به، فلا يجوز الإخلال بنظمه؛ كأركان الصَّلاة.

(مُتَوَالِيًا) عُرْفًا؛ لأنَّه لا يحصل المقصود منه - وهو الإعلام بدخول الوقت - بغير موالاة، وشُرع في الأصل كذلك، بدليل أنَّه ﵇ عَلَّم أبا محذورة مرتَّبًا متواليًا (¬٢).

(فَإِنْ نَكَّسَهُ) لم يصحَّ؛ لما ذكرنا.

(أَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُ بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ، أَوْ كَلَامٍ كَثِيرٍ، أَوْ مُحرَّمٍ؛ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ)؛ إذا طال بين جُمَله، إمَّا بالسُّكوت الطَّويل أو الكلام المباح الكثير؛ بطل؛ لإخلاله بالموالاة المشترَطة.

ومثله نومٌ كثيرٌ أو إغماءٌ أو جنونٌ.

وظاهره: أنَّ السُّكوت والكلام المباح اليسير لا يبطلانه، بل هو جائز؛ «لأنَّ سليمان بن صُرَدٍ - وله صحبةٌ - كان يأمر غلامه بالحاجة في أذانه» (¬٣).

ويردُّ (¬٤) السَّلام، لكن يُكره ذلك إذا كان لغير حاجة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 484 (SanadKitab #1262, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.