Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 485

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

فإن كان التَّفريق بالمحرَّم؛ كالسَّبِّ والقذْف؛ لم يعتدَّ به؛ لأنَّه فعل يخرجه عن أهلية الأذان؛ كالرِّدَّة، وظاهره: وإن كان يسيرًا، وجزم به في «المحرَّر» و «الوجيز»، وعلَّله المجْد: بأنَّه قد يظنُّ (¬١) سامعه متلاعبًا، أشبه المستهزئ، وعلَّله المؤلِّف: بأنَّه محرَّم فيه، زاد بعضهم: كالرِّدَّة، فدلَّ أنَّ كلَّ محرَّمٍ سواء.

والثَّاني: يعتدُّ (¬٢) به؛ لأنَّه لم يخلَّ بالمقصود، أشبه المباح.

وظاهره: أنَّه إذا ارتدَّ بعد فراغه أنَّه لا يبطل، وهو الصَّحيح، بخلاف الطَّهارة؛ فإنَّ حكمَها باقٍ.

وقال (¬٣) القاضي: يبطُل؛ قياسًا عليها.

وحكم الإقامة كذلك، قال أبو داود: (قلت لأحمد: الرَّجل يتكلَّم في أذانه؟ قال: نعم، قلت له (¬٤): يتكلَّم في الإقامة؟ قال: لا) (¬٥)، ولأنَّه يستحبُّ حدرُها.

ويعتبر معهما: النِّيَّة، واتِّحاد المؤذِّن، فلو أتى واحدٌ ببعضه وآخر ببقيَّته؛ لم (¬٦) يصحَّ؛ كالصَّلاة.

مسألة: لا تُعتَبر موالاةٌ بين الإقامة والصَّلاة إذا أقام عند إرادة الدُّخول في الصَّلاة، ويجوز الكلام بينهما (¬٧)، وكذا بعد الإقامة قبل الدُّخول فيها، رُوي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 485 (SanadKitab #1262, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.