Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 168

  1. كتاب الجنايات
  2. باب العفو عن القصاص

وعَنْه: في القَوَد إنْ كان الجُرحُ لا قَوَدَ فيه لو بَرِئَ.

وعَنْهُ: لا يَصِحُّ عن الدِّية (¬١).

وفي «الترغيب»: وجهٌ يَصِحُّ بلَفْظِ الإبراء (¬٢) لا الوصيَّةِ.

وفيه تخريجٌ في السِّراية في النَّفس روايات: الصِّحَّةُ وعَدَمُها، وثالِثُها: يَجِبُ النِّصفُ؛ بِناءً على أنَّ صحَّةَ العَفْو لَيسَ بوصيَّةٍ، ويَبقَى ما قابَلَ السِّراية لا يَصِحُّ الإبراءُ منه، واختار (¬٣) ابنُ أبي موسى: صحَّتَه في العمد، وفي الخطأ من ثُلُثه.

فعلى الأوَّل: إنْ قال عَفَوْتُ عن الجناية وما (¬٤) يَحدُثُ منها؛ فلا قِصاصَ في سِرايَتِها، ولا دِيَةَ؛ لأِنَّه إسْقاطٌ للحقِّ بعدَ انْعِقادِ سببِه.

وعنه: إنْ ماتَ مِنْ سِرايَتها؛ لم يَصِحَّ العَفْوُ؛ لأِنَّها وصيَّةٌ لقاتلٍ.

ولا يُعتَبَر خروجُ ذلك (¬٥) من الثُّلث، نَصَّ عليه (¬٦)؛ لأِنَّ الواجِبَ القَوَدُ عَينًا، أوْ أحدُ شيئَينِ، فما تعيَّن (¬٧) إسْقاط أحدهما.

وعنه: يصحُّ ويُعتبَر من الثُّلث؛ كبقيَّةِ ماله.

(وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنَ الدِّيَةِ، أَوْ وَصَّى (¬٨) لَهُ بِهَا؛ فَهِيَ وَصِيَّةٌ لِقَاتِلٍ؛ هَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْن):

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 168 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.