حاجته» رواه أبو داود والتِّرمذي (¬١). وقيل: بقدر الوضوء والسَّعي، وفي «التَّبصرة»: بقدر حاجته ووضوئه، زاد الحَلْوانِيُّ: وصلاة ركعتين، وهذا كلُّه إذا سُنَّ تعجيلها، ولأنَّ الأذان شُرِع للإعلام، فيسنُّ تأخير الإقامة للإدراك، كما يستحبُّ تأخيرها في غيرها، وكذا كل صلاة، فيسنُّ تقديمها؛ لعموم النَّص.
وظاهره: أنَّه لا تُستَحَبُّ الرَّكعتان قبلها في الظَّاهر عنه، ولا يُكرَه فعلُهما قبلها في المنصوص (¬٢).
وعنه: يسنُّ؛ للحديث الصحيح (¬٣).
وعنه: بين كل أذانين صلاة، قاله ابن هُبَيرة في غير المغرب.
(وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ)، سواءً كان جمع تقديمٍ أو تأخيرٍ (¬٤)، (أَوْ قَضَاءِ فَوَائِتَ؛ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِلْأُولَى، ثُمَّ أَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا)، جزم به أكثر الأصحاب؛ لما رَوى جابِرٌ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ جمع بين الظُّهر والعصر بعرَفةَ، وبين المغرب والعشاء بمُزدَلِفةَ، بأذانٍ وإقامتَين» رواه مسلم (¬٥).
وقدَّم في «الرِّعاية»: أنَّه يؤذِّن لكلِّ واحدة منهما ويقيم، قال في «الشَّرح»: وهو مخالِف (¬٦) للسُّنَّة الصَّحيحة.
وعنه: إن جمع بينهما بإقامة فلا بأس، وهو الذي في «الشَّرح»، وخصَّه