عُذْرَ له، فلا يَستَحِقُّ التّخفيفَ، ولا يوجد (¬١) فيه المعْنَى المقْتَضِي للمُواساة في الخَطَأ.
(حَالَّةً)؛ لأنَّ (¬٢) ما وَجَبَ بالعمد (¬٣) المحْضِ كان حالًّا؛ كأرش (¬٤) أطرافِ العبد (¬٥)، ودِيَةُ شِبْهِ العَمْدِ القاتِلُ فيها مَعذُورٌ؛ لكونه (¬٦) لم يَقصِد القَتْلَ.
(وَإِنْ كَانَ شِبْهَ عَمْدٍ (¬٧)؛ فعلى عاقِلَته في ظاهِرِ المذْهَبِ؛ لما رَوَى أبو هُرَيرةَ قال: «اقْتَتَلَت امْرَأتانِ مِنْ هُذَيلٍ، فَرَمَتْ إحداهما الأخرى (¬٨) بحَجَرٍ، فقَتَلَتْها وما في بطنها، فَقَضَى رسولُ الله ﷺ بدِيَةِ المرأة على عاقِلَتِها» مُتَّفَقٌ عليه (¬٩)، ولأِنَّه نَوعُ قتل (¬١٠) لا يُوجِبُ قِصاصًا، فأوجب الدِّيَةَ على العاقِلة؛ كالخطأ.