Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 211

  1. كتاب الديات

عُذْرَ له، فلا يَستَحِقُّ التّخفيفَ، ولا يوجد (¬١) فيه المعْنَى المقْتَضِي للمُواساة في الخَطَأ.

(حَالَّةً)؛ لأنَّ (¬٢) ما وَجَبَ بالعمد (¬٣) المحْضِ كان حالًّا؛ كأرش (¬٤) أطرافِ العبد (¬٥)، ودِيَةُ شِبْهِ العَمْدِ القاتِلُ فيها مَعذُورٌ؛ لكونه (¬٦) لم يَقصِد القَتْلَ.

(وَإِنْ كَانَ شِبْهَ عَمْدٍ (¬٧)؛ فعلى عاقِلَته في ظاهِرِ المذْهَبِ؛ لما رَوَى أبو هُرَيرةَ قال: «اقْتَتَلَت امْرَأتانِ مِنْ هُذَيلٍ، فَرَمَتْ إحداهما الأخرى (¬٨) بحَجَرٍ، فقَتَلَتْها وما في بطنها، فَقَضَى رسولُ الله ﷺ بدِيَةِ المرأة على عاقِلَتِها» مُتَّفَقٌ عليه (¬٩)، ولأِنَّه نَوعُ قتل (¬١٠) لا يُوجِبُ قِصاصًا، فأوجب الدِّيَةَ على العاقِلة؛ كالخطأ.

فعلى هذا: تَجِبُ مُؤجَّلةً، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬١١)، وروي عن (¬١٢) عمرَ (¬١٣)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 211 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.