عام، وهو (¬١) ما له سبعُ سِنِينَ، وقيل: ما تَحمِل إلا ثنية (¬٢).
لاحقةٌ: لو أحْضَرها خَلِفةً، فأسْقَطَتْ قبلَ وَضْعِها (¬٣)؛ فعليه بدلها (¬٤)، فإن اختلفا في (¬٥) حَمْلِها؛ رُجِع إلى أهل الخبرة، فإنْ تسلَّمها الوليُّ بقولهم (¬٦)، ثُمَّ قال: لم تكن (¬٧) حامِلاً؛ قُبِلَ قَولُ الجاني.
(وَإِنْ كَانَ (¬٨) خَطَأً؛ وَجَبَتْ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً)، لا يَختلِفُ المذهب في ذلك، وقاله جمهورُ العُلَماء؛ لِمَا رَوَى الحَجَّاجُ بنُ أرطاةَ، عن زَيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن خِشْف (¬٩) بنِ مالِكٍ الطَّائيِّ، عن ابن مسعودٍ مرفوعًا كذلك، رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجهْ، وقال (¬١٠) في إسناده: عن الحجَّاج، حدثنا زيدُ بنُ جُبَيرٍ، والتِّرْمذيُّ، وقال: لا نَعرِفُه مرفوعًا إلاَّ مِنْ هذا الوَجْهِ، ورواه الدَّارَقُطْنيُّ، وقال: هذا حديثٌ غَيرُ ثابِتٍ (¬١١).