(وَيُؤْخَذُ مِنَ (¬١) الْبَقَرِ: النِّصْفُ مُسِنَّاتٍ (¬٢)، وَالنِّصْفُ أَتْبِعَةً)؛ لأِنَّ ذلك هو العَدْلُ؛ لأِنَّه لو أخذ الكلَّ مُسِنَّاتٍ لكان فيه إجْحافٌ على الجاني، وبالعكس فيه تحاملٌ (¬٣) على المجنيِّ عليه، وفي الخطأ يُؤخَذُ معهما (¬٤) سنٌّ ثالِثٌ من أسْنانِ الزكاة (¬٥) على وَجْهِ التَّخفيف، وسنٌّ (¬٦) خامِسٌ لا يُؤخَذُ في الزَّكاة، وهو ابنُ مخاضٍ، ويَجِبُ أنْ يكونَ ذكرًا من أسْنان الزَّكاة المذكورةِ، كما جُعِلَ ابنُ مخاضٍ عِوَضَ بنتِ مخاضٍ.
(وَفِي الْغَنَمِ النِّصْفُ (¬٧) ثَنَايَا، وَالنِّصْفُ أَجْذِعَةً)؛ لِمَا ذَكَرْنا، ولأنَّ (¬٨) دِيَةَ الإبل من الأَسْنانِ المقدَّرة (¬٩) في الزَّكاة، فكذلك البقرُ والغنمُ.
قال في «الفروع»: ويتوجَّهُ ألاَّ يكونا (¬١٠) مُناصَفةً.
(وَلَا تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ سَلِيمًا مِنَ الْعُيُوبِ)، المذهَبُ: أنَّه (¬١١) لا تُعتَبَرُ قيمةُ الإبل، بل متى وُجِدت (¬١٢) الصِّفةُ المشروطة