Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 249

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس

(وَيُؤْخَذُ مِنَ (¬١) الْبَقَرِ: النِّصْفُ مُسِنَّاتٍ (¬٢)، وَالنِّصْفُ أَتْبِعَةً)؛ لأِنَّ ذلك هو العَدْلُ؛ لأِنَّه لو أخذ الكلَّ مُسِنَّاتٍ لكان فيه إجْحافٌ على الجاني، وبالعكس فيه تحاملٌ (¬٣) على المجنيِّ عليه، وفي الخطأ يُؤخَذُ معهما (¬٤) سنٌّ ثالِثٌ من أسْنانِ الزكاة (¬٥) على وَجْهِ التَّخفيف، وسنٌّ (¬٦) خامِسٌ لا يُؤخَذُ في الزَّكاة، وهو ابنُ مخاضٍ، ويَجِبُ أنْ يكونَ ذكرًا من أسْنان الزَّكاة المذكورةِ، كما جُعِلَ ابنُ مخاضٍ عِوَضَ بنتِ مخاضٍ.

(وَفِي الْغَنَمِ النِّصْفُ (¬٧) ثَنَايَا، وَالنِّصْفُ أَجْذِعَةً)؛ لِمَا ذَكَرْنا، ولأنَّ (¬٨) دِيَةَ الإبل من الأَسْنانِ المقدَّرة (¬٩) في الزَّكاة، فكذلك البقرُ والغنمُ.

قال في «الفروع»: ويتوجَّهُ ألاَّ يكونا (¬١٠) مُناصَفةً.

(وَلَا تُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ سَلِيمًا مِنَ الْعُيُوبِ)، المذهَبُ: أنَّه (¬١١) لا تُعتَبَرُ قيمةُ الإبل، بل متى وُجِدت (¬١٢) الصِّفةُ المشروطة

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 249 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.