Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 256

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس
  3. فصل

ويَحتَمِلُ: أنْ تُساوِيَ المرأةُ الرَّجُلَ إلى ثُلثِ دية الرَّجل المسلِمِ؛ لأِنَّه القدرُ الكثير (¬١) الَّذي ثبت له التَّنصيفُ في الأصل (¬٢)، وهو دية (¬٣) المسلمين.

(وَدِيَةُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ دِيَةِ ذَكَرٍ، وَنِصِفُ دِيَةِ أُنْثَى)؛ لأِنَّ مِيراثَه كذلك، فكذا دِيَتُه، لا يُقالُ: الواجِبُ دِيَةُ أنثى لتيقُّنِها (¬٤)؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ الذُّكوريَّةَ والأنوثِيَّةَ احِتْمالاً وَاحِدًا، فيَجِبُ التَّوسُّطُ بَينَهما، والعَمَلُ بكلا (¬٥) الاِحْتِمالَينِ.

(وَكَذَلِكَ فِي أَرْشِ جِرَاحِهِ)؛ لأِنَّ الجِراحَ كالتَّابِع للقتل (¬٦)، فإذا كان في القتل نصفُ دِيَةِ ذَكَرٍ ونصفُ دِيَةِ أُنْثى؛ فلأن (¬٧) يَجِبَ أرْشُ الجراح كذلك بطريق الأَوْلى.

لكِنْ إن كان دُونَ الثُّلث؛ فيَسْتَوِي الذّكَر والخُنْثى؛ لأِنَّ أدْنَى حالاتِه أنْ يكونَ امرأةً، وهي تُساوِيهِ، وفيما (¬٨) زاد ثلاثةُ أرْباعِ جُرْحِ ذَكَرٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 256 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.