(فَصْلٌ)
(وَدِيَةُ الْكِتَابِيِّ (¬١) نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ) في ظاهِرِ المذهب، وقدَّمه ونَصَرَه الأكثرُ؛ لحديثِ عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا، قال: «دِيَةُ الكتابيِّ نصفُ دِيَة المسْلِمِ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمذيُّ وحسَّنه (¬٢).
(وَعَنْهُ: ثُلُثُ دِيَتِهِ)، اختاره أبو محمَّدٍ الجَوزيُّ؛ لِمَا رَوَى عبادةُ بنُ الصَّامِت مرفوعًا قال: «دِيَةُ اليهوديِّ والنَّصرانيِّ أربعةُ آلافٍ»، ورواه (¬٣) الشَّافِعِيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ عن عمرَ (¬٤).
والأوَّلُ أصحُّ، وقد رَجَعَ أحمدُ عن الثَّانية، وحديثُ عُبادةَ لم يَذكُرْهُ أصحابُ الحديث، فالظَّاهِرُ أنَّه لَيسَ بصحيحٍ، وحديثُ عمرَ إنَّما كان ذلك