حِينَ كانت الدِّيَةُ ثمانيةَ آلافِ درهم (¬١)، فأوجب (¬٢) فيها نصفَها.
(وَكَذَلِكَ جِرَاحُهُمْ (¬٣) من (¬٤) دياتِهم (¬٥) كجِراحِ المسلمين مِنْ دِياتهم، وهو الثُّلثُ، أو النصف (¬٦) على الخِلافِ.
(وَنِسَاؤُهُمْ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَاتِهِمْ)، بغيرِ خلافٍ نَعلَمُه، قاله (¬٧) ابنُ المنذر (¬٨)؛ كنِساءِ المسلمين.
(وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ، وَالْوَثَنِيِّ: ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ).
أمَّا الأوَّلُ: فهو قَولُ عمرَ (¬٩)، وعُثْمانَ (¬١٠)، وابنِ مسعودٍ (¬١١)، والأكثرِ؛