اليَدَينِ والرِّجْلَينِ عَشْرٌ من الإبل لكلِّ إصبعٍ»، وفي البخاريِّ عنه مرفوعًا، قال: «هذه وهذه سواءٌ»؛ يَعْنِي: الخِنْصرَ والإبهامَ (¬١).
(وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ: عُشْرُهَا)، وفيه خلافٌ شاذٌّ.
(وَفِي كُلِّ (¬٢) أَنْمَلَةٍ: ثُلُثُ عَقْلِهَا)؛ لأِنَّ دِيَةَ الأصبع تُقسَمُ عليها؛ كما قُسمت (¬٣) دِيَةُ اليَدِ على الأصابع بالسَّوِيَّة، (إِلاَّ الْإِبْهَامَ، فَإِنَّهَا مَفْصِلَانِ، فَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ نِصْفُ عَقْلِهَا)؛ أيْ: نصفُ عُشر (¬٤) الدِّيَةِ.
(وَفِي الظُّفْرِ: خُمُسُ دِيَةِ الْإِصْبَعِ)، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لقول زَيدٍ (¬٦)، ورواه (¬٧) ابنُ عبَّاسٍ (¬٨)، ومَعْناهُ: إذا قَلَعَه ولم يَعُدْ، وفي (¬٩) «الرِّعاية»: وكذا إنِ اسْوَدَّ ودامَ.
والتقديرات يُرجَعُ فيها إلى التَّوقِيفِ، فإنْ لم يكُنْ فيها تَوقِيفٌ؛ فالقِياسُ أنَّ فيه حكومةً؛ كسائرِ الجِراح التي لَيس فيها مُقدَّرٌ.