وفي «الكافي»: أن ما (¬١) لا تَوقِيفَ فيه (¬٢) من سائرِ الجراح؛ تَجِبُ فيه الحُكومةُ.
(وَفِي كُلِّ سِنٍّ (¬٣) قُلِعَ بِسِنْخِها (¬٤)، أو الظَّاهِرُ فقطْ: (خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ)، رُوِيَ عن عمرَ (¬٥)، وابنِ عبَّاسٍ (¬٦)، ولخبرِ عمرِو بنِ حَزْمٍ، وعَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، وهي (¬٧) اثْنا عَشَرَ سنًّا: أرْبَعٌ ثَنَايَا، وأربعٌ (¬٨) رَبَاعِيَّاتٌ، وأربعةٌ أنْيابٌ، قالَهُ ابنُ حَزْمٍ (¬٩) وغَيرُه، وفَوق: ضاحِكانِ، وناجِذانِ، وسِتُّ طَواحِينَ، وأسْفَلُ مثلُها (¬١٠)، فعلى هذا: يَجِبُ في جميعها مائةٌ وسِتُّونَ بعيرًا؛ لأِنَّها اثْنانِ وثلاثُونَ، فإنْ كانَتْ إحْدَى ثنيَّتِه (¬١١) قصيرةً؛ نُقِصَ مِنْ دِيَتها بقَدْرِ نَقْصِها، ذَكَرَه في «الشَّرح» وغَيرِه.
وشَرْطُه: (إِذَا قُلِعَتْ مِمَّنْ قَدْ (¬١٢) ثُغِرَ)، بضمِّ الثَّاء؛ أي: إذا سَقَطَتْ رواضِعُه، يُقالُ: ثُغِرَ وأثْغَرَ، يُحتَرزُ بذلك من الصَّغير الذي لم يُثغِرْ، فإنَّه لا