Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 299

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الأعضاء ومنافعها

ونَصَّ عليه في روايةِ أبي طالِبٍ (¬١)، وقالَه قَتادةُ، وعَطاءٌ، وهو المنصورُ عِنْدَ معظم (¬٢) أصْحابِنا؛ لأِنَّ اليَدَ اسْمٌ للجميع (¬٣)، للمَنكِب (¬٤)؛ لأنَّه (¬٥) لِمَّا نَزَلَتْ آيةُ التَّيمُّم؛ مَسَحَ الصَّحابةُ إلى المناكِب.

لا يُقالُ: يَجِبُ أنْ لا يَجِبَ بقَطْعهما مِنْ فَوقِ الكُوع والكعب الدِّيَةُ؛ لأِنَّه لا يَلزَمُ مِنْ وُجوبِ الدِّيَة في شَيءٍ عدمُ وجوبها فيما دُونَه، بدليلِ: أنَّ الدِّيَة تَجِبُ في اليدَينِ من الكُوع، ويجب في (¬٦) قَطْعِ الأصابع دُونَ الكفِّ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: فِي الزَّائِدِ حُكُومَةٌ)؛ لأِنَّ المنفعةَ المقصودةَ في اليد من البطش والأخْذ والدفع (¬٧) بالكفِّ، وما زاد تابِعٌ له، والدِّيَةُ تجب (¬٨) في قَطْعِها من الكُوعِ والكَعْب، فيَجِبُ في الزَّائد حكومة (¬٩)، ولأِنَّ اسمَ اليَدِ والرِّجْل إلى الكُوعِ والكَعْب.

وعلى الأوَّل: لو قَطَعَ من الكُوع، ثُمَّ قَطَعَها مِنْ فَوقِ ذلك؛ ففيه (¬١٠) حكومةٌ؛ لأِنَّها وجَبَتْ عليه الدِّيَةُ بالقَطع الأوَّل؛ كما لو قَطَعَ الأصابعَ، ثُمَّ قَطَعَ الكفَّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 299 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.