Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 317

  1. كتاب الديات
  2. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  3. فصل في دية المنافع

أصلٌ: إذا نَقَصَ ذَوقُه نَقْصًا غَيرَ مُقدَّرٍ؛ بأنْ يُحسِنَ المَذاقَ الخَمْسَ، وهي الحَلاوةُ، والحُموضة، والمَرَارة، والمُلُوحةُ، والعُذوبةُ، إلاَّ أنَّه لا يُدرِكُه على الكمال؛ ففيه حكومةٌ؛ كنَقْصِ بَصَرِه نَقْصًا لا يتقدَّر (¬١).

وإنْ لم يُدرِكْ أحدَها، وأدرك (¬٢) الباقيَ؛ ففيه: خُمُسُ الدِّيَة، وفي اثْنَينِ: خُمُساها، وفي ثلاثةٍ: ثلاثةُ أخماسها (¬٣)، وإنْ لم يُدرِكْ واحدةً؛ فعليه الدِّيَةُ إنْ (¬٤) قُلْنا بوجوبها فيه (¬٥)، وإلاَّ فحُكومةٌ.

(وَإِنْ قَطَعَ بَعْضَ اللِّسَانِ، فَذَهَبَ بَعْضُ الْكَلَامِ؛ اعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا)؛ أيْ: تجب (¬٦) دِيَةُ الأكْثَرِ، فإن اسْتَوَيا؛ مِثْلَ أنْ يَقطَعَ رُبُعَ لِسانِه، فيَذهَبَ رُبُعُ كلامِه؛ وَجَبَ رُبُعُ الدِّيَة بقَدْرِ الذَّاهِبِ منهما (¬٧)؛ كما لو قلع (¬٨) إحْدَى عَينَيهِ، فذَهَبَ بَصرُها.

(فَلَوْ ذَهَبَ رُبُعُ اللِّسَانِ وَنِصْفُ الْكَلَامِ، أَوْ رُبُعُ الْكَلَامِ وَنِصْفُ اللِّسَانِ؛ وَجَبَ نِصْفُ الدِّيَةِ)؛ لأِنَّ كلَّ واحِدٍ منهما مَضمُونٌ بالدِّيَة مُنفَرِدًا، فإذا انْفَرَدَ نصفُه بالذَّهاب؛ وَجَبَ النِّصْفُ؛ لأِنَّه لو ذَهَبَ نِصفُ اللِّسان فَقَطْ؛ وَجَبَ نصفُ الدِّيَةِ، وكذا عَكْسُه.

(فَإِنْ قَطَعَ رُبُعَ اللِّسَانِ، فَذَهَبَ نِصْفُ الْكَلَامِ، ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ بَقِيَّتَهُ؛ فَعَلَى الْأَوَّلِ نِصْفُ الدِّيَةِ)؛ لأِنَّه أذْهَبَ بجِنايَته نصفَ الكلام، (وَعَلَى الثَّانِي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 317 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.