كَامِلَةٌ، وَلَا قِصَاصَ (¬١)، قاله ابنُ المسيِّبِ، وعَطاءٌ، نَقَلَ مُهَنَّى: (عمرُ، وعُثْمانُ، وعليٌّ قالوا: الأعْوَرُ إذا فُقئت (¬٢) عَينُه له دِيَةٌ كامِلةٌ، ولا يُقتَصُّ منه إذا فقأ عَينَ صحيحٍ، ولا أعْلَمُ أحَدًا قال بخِلافِه إلاَّ إبْراهِيمَ) (¬٣)، ولأِنَّه منعناه (¬٤) مِنْ إتْلافِ ضَوءٍ يُضمَنُ بديةٍ (¬٥) كامِلةٍ، وكما لو قَلع (¬٦) عَينَيْ سَلِيمٍ، ثُمَّ عَمِيَ، ولأِنَّه مُنِعَ القِصاصُ مَعَ وُجودِ سَبَبِه، فأُضْعِفَتِ الدِّيَةُ؛ كقاتِلِ الذِّمِّيِّ عَمْدًا.
(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تُقْلَعَ عَيْنُهُ)؛ لأِثَرٍ رُوي (¬٧) في ذلك (¬٨)، وكقَتْلِ الرَّجُل