Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 376

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة
  3. فصل

وعَنْهُ: يَجِبُ مُؤجَّلاً كذلك في مالِ الجاني.

وقِيلَ: حالًّا، قدَّمه في «التَّبصرة» و «الرِّعاية»؛ كغَيرِه.

وذَكَرَ أبو الفَرَج: تَحمِلُه العاقِلةُ حالًّا.

وفي «التَّبصرة»: لا تَحمِلُ عَمْدًا، ولا صُلْحًا، ولا اعْتِرافًا، ولا ما دُونَ الثُّلث، وجميعُ ذلك في مالِ جانٍ في ثلاثِ سِنِينَ.

وفي «الرَّوضة»: دِيَةُ الخَطَأ في خَمْسِ سِنِينَ، في كلِّ سنةٍ خُمُسُها.

(وَمَا يَحْمِلُهُ (¬١) كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ)؛ لأِنَّ التَّقْديرَ مِنْ الشَّرْع، ولم يَرِدْ به، (وَلَكِنْ (¬٢) يُرْجَعُ فِيهِ (¬٣) إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ)؛ لأِنَّه لا نَصَّ فيه، فَوَجَبَ الرُّجوعُ في تَقديرِه إلى اجْتِهادِ الحاكِمِ؛ كتَقْدِيرِ النفقات (¬٤).

(فَيُحَمِّلُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَسْهُلُ وَلَا يَشُقُّ)، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لأِنَّ التَّحمُّلَ على سبيل (¬٦) المُواساة للقاتِلِ والتَّخفيفِ عنه، ولا يُخفَّفُ عن (¬٧) الجاني ما يثقل (¬٨) على (¬٩) غَيرِه ويُجحِف (¬١٠) به؛ كالزَّكاة، ولأِنَّ الإجْحافَ لو كان مَشْروعًا كان الجانِي أحقَّ به، فإذا لم يُشرَعْ في حقِّه؛ فغَيرُه أَوْلَى.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجْعَلُ (¬١١) عَلَى الْمُوسِرِ)، وهو مالِكُ نِصابٍ عِنْدَ حُلولِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 376 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.