ويُقدَّمُ مَنْ يُدْلِي بأَبَوَينِ على مَنْ يُدْلِي بأبٍ في الأشْهَرِ؛ كالميراث.
وفي الآخَرِ: سَواءٌ؛ لأِنَّه يُستَفادُ بالتَّعصيب.
وذَكَرَ ابنُ عَقِيلٍ في مُساواةِ أخٍ لأبٍ (¬١) لأبوين (¬٢) رِوَايَتَينِ، وخُرِّجَ منها: مُساواةُ بعيدٍ لقريب (¬٣).
ويُؤخَذُ مِنْ بعيدٍ لِغَيبةِ قريبٍ، وقِيلَ: يَكتُبُ الإمامُ إلى قاضِي بَلَدِ الأقْرَبِ الغائبِ ليُطالِبه (¬٤) بها.
(وَإِلاَّ)؛ أيْ: وإنْ لم تتسع (¬٥) أمْوالُ الأقْرَبِينَ لها؛ (انْتَقَلَ إِلىَ مَنْ يَلِيهِمْ)؛ لأِنَّ الأقربين (¬٦) لم يكونوا مَوجُودِينَ، فعُلِّقت (¬٧) الدِّيَةُ بمَنْ يَلِيهِم، وكذا إذا تحمَّلَ الأقْرَبونَ ما وَجَبَ عَلَيهِم وبَقِيَتْ بقيةٌ (¬٨).
(وَإِنْ تَسَاوَى (¬٩) جَمَاعَةٌ فِي الْقُرْبِ؛ وُزِّعَ الْقَدْرُ الذِي يَلْزَمُهُمْ بَيْنَهُمْ)، نَصَّ عليه (¬١٠)؛ لأِنَّهم اسْتَوَوْا في القَرابة، فكانوا سواءً كما لو قَتَلُوا، وكالميراث.
وقال ابنُ حَمْدانَ: ويَحتَمِلُ أنْ يَأخُذَ الإمامُ مِمَّنْ شاء.