وفي «المُذهب» و «البلغة»: وأيْدٍ (¬١)؛ للخبر.
وفي «الوسيلة»: يستوفى بالسَّوط في ظاهر (¬٢) كلامِ أحمدَ والخِرَقِيِّ.
وفي «الموجز» (¬٣): لا يُجزِئُ بِيَدٍ وَطَرَفِ ثَوبٍ.
وفي «التبصرة»: لا يُجزِئُ بطَرَفِ ثَوبٍ ونَعْلٍ.
ويُؤخَّرُ سَكْرانُ حتَّى يَصْحُوَ، نَصَّ عليه، فلو خالَفَ وفَعَلَ؛ احْتَمَلَ السُّقوطَ، وهو أَوْلَى، واحْتَمَلَ عَدَمَه.
فرعٌ: يحرم (¬٤) حبسه (¬٥) بَعْدَ حَدٍّ، نَصَّ عليه (¬٦)، وأذاه بكلامٍ؛ كالتَّعْيير على كلامِ القاضي وابنِ الجَوزِيِّ؛ لِنَسْخِه بِشَرْعِ (¬٧) الحدِّ (¬٨)؛ كنَسْخِ حَبْسِ المرأة.
(قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يُؤَخَّرُ الْحَدُّ لِلْمَرَضِ)، وقالَهُ في «الوجيز» وزاد: والضَّعف؛ لأِنَّه لا فائدةَ فيه إذا كان قَتْلُه مُتَحَتِّمًا، وكذا إنْ كان (¬٩) جَلْدًا عِنْدَ أكثر (¬١٠) الأصْحابِ، وقالَهُ إسْحاقُ وأبو ثَورٍ؛ لأِنَّ «عُمَرَ أقام الحَدَّ على قدامة (¬١١) بنِ مَظْعونٍ في مَرَضِه ولم يُؤخِّرْه» (¬١٢)، وانتشر ذلك في الصَّحابة ولم