Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 425

  1. كتاب الحدود

وفي «المُذهب» و «البلغة»: وأيْدٍ (¬١)؛ للخبر.

وفي «الوسيلة»: يستوفى بالسَّوط في ظاهر (¬٢) كلامِ أحمدَ والخِرَقِيِّ.

وفي «الموجز» (¬٣): لا يُجزِئُ بِيَدٍ وَطَرَفِ ثَوبٍ.

وفي «التبصرة»: لا يُجزِئُ بطَرَفِ ثَوبٍ ونَعْلٍ.

ويُؤخَّرُ سَكْرانُ حتَّى يَصْحُوَ، نَصَّ عليه، فلو خالَفَ وفَعَلَ؛ احْتَمَلَ السُّقوطَ، وهو أَوْلَى، واحْتَمَلَ عَدَمَه.

فرعٌ: يحرم (¬٤) حبسه (¬٥) بَعْدَ حَدٍّ، نَصَّ عليه (¬٦)، وأذاه بكلامٍ؛ كالتَّعْيير على كلامِ القاضي وابنِ الجَوزِيِّ؛ لِنَسْخِه بِشَرْعِ (¬٧) الحدِّ (¬٨)؛ كنَسْخِ حَبْسِ المرأة.

(قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يُؤَخَّرُ الْحَدُّ لِلْمَرَضِ)، وقالَهُ في «الوجيز» وزاد: والضَّعف؛ لأِنَّه لا فائدةَ فيه إذا كان قَتْلُه مُتَحَتِّمًا، وكذا إنْ كان (¬٩) جَلْدًا عِنْدَ أكثر (¬١٠) الأصْحابِ، وقالَهُ إسْحاقُ وأبو ثَورٍ؛ لأِنَّ «عُمَرَ أقام الحَدَّ على قدامة (¬١١) بنِ مَظْعونٍ في مَرَضِه ولم يُؤخِّرْه» (¬١٢)، وانتشر ذلك في الصَّحابة ولم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 425 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.