يَستُرُ نَفْسَه (¬١)، واسْتَحَبَّ القاضي - إن شاع (¬٢) -؛ رَفْعَه إلى حاكمٍ (¬٣) لِيُقِيمَه عليه.
وقال ابنُ حامِدٍ: إن تعلَّقت التَّوبةُ بظاهرٍ (¬٤)؛ كصلاةٍ وزكاةٍ، أظْهَرَها، وإلاَّ أسرَّ (¬٥).
وإنْ قال لإمامٍ (¬٦): أصبتُ حَدًّا؛ لم يَلزَمْه شَيءٌ ما لم يبيِّنه (¬٧)، نَقَلَه الأثْرَمُ (¬٨).
ويُحَدُّ مَنْ زَنَى هَزِيلاً، ولو بعد (¬٩) سِمَنِه، كذا عقوبةُ الآخِرة؛ كَمَنْ قُطعت (¬١٠) يَدُهُ ثُمَّ زَنَى، أُعِيدَتْ بَعْدَ بَعْثه وعُوقِبَ، ذَكَرَه في «الفنون»، فالحدُّ (¬١١) كفَّارةٌ لذلك الذَّنْب؛ للخبر (¬١٢)، نَصَّ عليه (¬١٣).