Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 457

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لِتَقْرُبَ مِنْ أهْلِها فيحفظونها (¬١).

وعَنْهُ: تُغَرَّبُ إلى مَسافَةِ قَصْرٍ مع مَحرَمِها، ومع تعذُّرِه (¬٢) إلى دُونِها.

(وَيَخْرُجُ مَعَهَا مَحْرَمُهَا)، وُجوبًا إِنْ تَيَسَّرَ؛ لأِنَّه سَفَرٌ واجبٌ (¬٣)، أشْبَهَ سَفَرَ الْحَجِّ، والمرادُ: إذا (¬٤) كان باذِلاً.

(فَإِنْ أَرَادَ أُجْرَةً؛ بَذَلَتْ مِنْ مَالِهَا)؛ لأِنَّ ذلك مِنْ مُؤْنَةِ سَفَرِها، أشْبَهَ الركوب (¬٥) والنَّفَقةَ.

(فَإِنْ تَعَذَّرَ؛ فَمِنْ بَيْتِ (¬٦) الْمَالِ)؛ لأِنَّ فيه مَصلَحةً، أشْبَهَ نَفَقَةَ نَفْسِها، وهذا قَولٌ (¬٧)، ويُقَيَّدُ: بما إذا أمْكَنَ.

(فَإِنْ أَبَى الْخُرُوجَ مَعَهَا؛ اسْتُؤْجِرَتِ امْرأَةٌ ثِقَةٌ)، اخْتارَهُ جماعةٌ؛ لأِنَّه لا بُدَّ من شَخْصٍ يكُونُ مَعَهَا لأجل (¬٨) حِفْظِها، وحِينَئِذٍ لم يكُنْ بُدٌّ مِنْ امرأةٍ ثِقَةٍ؛ لِيَحصُلَ المقْصودُ من الحِفْظ، وأُجْرَتُها على الخِلافِ.

(فَإِنْ تَعَذَّرَ؛ نُفِيَتْ (¬٩) بِغَيْرِ مَحْرَمٍ)، قالَهُ إمامُنا والشَّافِعيُّ (¬١٠)؛ كسَفَرِ الهجرة والحجِّ إذا مات المحرَمُ في الطَّريق.

وفي «التَّرغيب» وغَيرِه: مع الأمْن.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 457 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.