Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 465

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى

التِّرمذِيُّ: لا نَعرف (¬١) الحديثَ الأوَّلَ إلاَّ مِنْ رِوايَةِ عمرو (¬٢) بن أبي عَمْرٍو، وهو مُخرَّجٌ عنه في «الصَّحِيحَينِ»، وقال الطَّحاوِيُّ: هو ضعيفٌ، وقد صحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: «مَنْ أَتَى بهيمةً؛ فلا حدَّ عليه» (¬٣)، وقال إسْماعيلُ بنُ سَعِيدٍ: سألتُ أحمدَ عن الرَّجُل يأْتِي البهيمةَ، فَوَقَفَ عندها (¬٤)، ولم يُثْبِتْ حديثَ عمرٍو، ولأنَّ (¬٥) الحدَّ يُدْرَأُ بالشُّبهة.

(وَتُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ) عَلَيهما، مأكولةً كانَتْ أوْ غَيرَ مأكولة، له أوْ لغَيرِه؛ للخَبَرِ.

وذَكَرَ ابنُ أبي موسى في (¬٦) قَتْلِها على الثَّاني روايَتَينِ، قال أبو بكرٍ: والاختيار (¬٧) قَتْلُها، وإنْ تُرِكَتْ فلا بَأْسَ.

ولا يَجُوزُ قَتْلُها حتَّى يَتَبَيَّنَ ذلك، إمَّا بالشَّهادة على فِعْلِه بها، أوْ بإقْرارِه إنْ كانَتْ ملْكَه، فإنْ كانَتْ لِغَيرِه؛ لم يَجُزْ قَتْلُها بحال (¬٨)؛ لأِنَّه إقْرارٌ على ملْكِ غَيرِه، فلم يُقبَلْ، كما لو أقرَّ لِغَيرِ مالِكِها.

وقِيلَ: إنْ كانَتْ تُؤكَلُ؛ ذُبِحَتْ وحَلَّتْ مع الكراهة.

(وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَكْلَ لَحْمِهَا)؛ لاِخْتِلافِ النَّاس في حِلِّ الأكْلِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 465 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.