Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 486

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزنى
  3. فصل

عَلَيهِ (¬١)، وفي «الواضح»: تَزُولُ حضانتها (¬٢) بهذه الشّهادةِ.

والثَّالِثةُ: يُحَدُّ الْعُمْيانُ خاصَّةً، وقاله (¬٣) الثوري (¬٤) وإسْحاقُ؛ لأِنَّه مَعْلُومٌ كَذِبُهم، والباقي يَجُوزُ صِدْقُهم، وقد كَمُلَ عَدَدُهم، أشْبَهَ مستوري (¬٥) الحال.

(وَإِنْ (¬٦) كَانَ أَحَدُهُمْ زَوْجًا؛ حُدَّ الثَّلَاثَةُ (¬٧)؛ لأنَّهم (¬٨) قَذَفَةٌ، حَيثُ لم تَكمُل البيِّنةُ؛ لأِنَّ شهادةَ الزَّوج غَيرُ مَسْمُوعةٍ، (وَلَاعَنَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ)؛ لأِنَّ الزَّوجَ إذا قَذَفَ زَوجَتَه له الخِيَرةُ بَينَ اللِّعان وتَرْكِه.

وعلى الثَّانِيَةِ: لا حَدَّ ولا لِعانَ بِحالٍ.

(وَإِنْ شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي بَيْتٍ أَوْ بَلَدٍ، وَاثْنَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي بَيْتٍ أَوْ بَلَدٍ آخَرَ)، أو اخْتلَفا في اليوم؛ (فَهُمْ قَذَفَةٌ، وَعَلَيْهِمُ الْحَدُّ)، اخْتارَه الخِرَقِيُّ، وقدَّمه في «الرِّعاية»، ونَصَرَه في «الشَّرح»، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لأِنَّه لم يَكمُل (¬٩) أربعةٌ على زِنًى واحِدٍ، فَوَجَبَ عَلَيهِم الحَدُّ؛ كما لو انْفَرَدَ بالشَّهادة اثْنانِ.

(وَعَنْهُ: يُحَدُّ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ) فقطْ، اختاره أبو بكرٍ، وفي «التَّبصرة» و «المستوعب»: وظاهِرُها أنَّه لا تعتبر (¬١٠) شهادة الأَرْبَعِ على فِعْلٍ واحِدٍ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 486 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.