Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 509

  1. كتاب الحدود
  2. باب القذف
  3. فصل

كما لو (¬١) فسَّرَه به مُتَّصِلاً بكلامِه.

(وَهُوَ بَعِيدٌ)؛ لأِنَّ إطْلاقَ لَفْظِه وإرادةَ مِثْلِ ذلك فيه بُعْدٌ، مع أنَّ قَومَ لُوطٍ لم يَبْقَ منهم أحدٌ.

ولو قَذَفَ امرأةً أنَّها وُطِئَتْ في دُبُرِها، أوْ قَذَفَ رجُلاً بِوطْءِ امرأةٍ في دبرها (¬٢)؛ فعَلَيهِ الحَدُّ. وقِيلَ: لا. ومَبْنَى الخِلافِ هُنا على الخلاف (¬٣) في وُجوبِ حدِّ الزِّنى على مَنْ فَعَلَ ذلك.

(وَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ أَنَّكَ تَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، غَيْرَ إِتْيَانِ الرِّجَالِ؛ احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ):

أشْهَرُهُما: أنَّه لا يُقبَلُ (¬٤)؛ لأِنَّه فسَّر اللَّفْظَ بما لا يَحتَمِلُه غالِبًا، أشْبَهَ ما لو قال: يا زَانِي.

والثَّاني: أنَّه لا يُحَدُّ؛ لأِنَّ ما فسَّرَ به كلامَه مُحتَمِلٌ الإرادة، والحَدُّ يُدْرَأُ بالشُّبُهاتِ.

فرعٌ: إذا فسَّرَ (يا مَنْيُوكَةُ) بِفِعْلِ زَوجٍ؛ فلَيسَ قَذْفًا، ذَكَرَه في «الرِّعاية» و «التَّبصرة»، وزَادَ: إنْ أرادَ بزَانِي العَين، أوْ يا عاهِرَ اليَد؛ لم يُقْبَلْ مع سبقه (¬٥) ما يَدُلُّ على قَذْفٍ صَريحٍ.

(وَإِنْ قَالَ: لَسْتَ بِوَلَدِ فُلَانٍ؛ فَقَدْ قَذَفَ أُمَّهُ) في المنصوص (¬٦)، إلا (¬٧)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 509 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.