Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 533

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر

(وَلَا لِعَطَشٍ (¬١)؛ لأِنَّه لا يُذهِبُه، ولا (¬٢) يُزِيلُه، ولا يَدفَعُ مَحْذورَه، فَوَجَبَ بقاؤه على تحريمه؛ عملاً (¬٣) بالأدلَّة المقْتَضِيَةِ لذلك، مع سَلامَتِه من المعارِضِ.

(إِلاَّ لِدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا، فَيَجُوزُ) تَناوُلُه إذا لم يَجِدْ غَيرَه وخافَ التَّلَفَ؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البَقَرَة: ١٧٣]، ولأِنَّ حِفْظَ النَّفس مَطلُوبٌ، بدليلِ أنَّه تباح (¬٤) الميتة عِنْدَ الاِضْطِرارِ إلَيهَا، وهو مَوجُودٌ هُنا، فَوَجَبَ جَوازُه؛ تحصيلاً لحفظ (¬٥) النَّفْس المطْلُوبِ حِفْظُها.

ويُقدِّمُ عَلَيهِ بَولاً، ويُقدِّمُ عَلَيهِما ماءً نَجِسًا.

(وَمَنْ شَرِبَهُ) وهو مُكلَّفٌ، (مُخْتَارًا، عَالِمًا أَنَّ كَثِيرَهُ يُسْكِرُ)، وظاهِره: أنَّه إذا لم يَعلَمْ فلا حَدَّ عليه، وهو قَولُ عامَّتِهم، وكذا إذا ادَّعَى الجَهالةَ بإسْكارِ غَيرِ الخَمْرِ، أوْ تَحريمِه، أوْ بِوُجُودِ الحدِّ به (¬٦)، ومِثْلُه يجهل (¬٧)؛ صُدِّقَ ولم يُحَدَّ.

وكذا إذا شَرِبَها مُكْرَهًا؛ لِحِلِّه له.

وعَنْهُ: لا تَحِلُّ له، اختاره أبو بكرٍ.

وفي حدِّه رِوايَتانِ، والظَّاهِرُ أنَّهما مَبْنِيَّانِ على حِلِّه له (¬٨) وعَدَمِه.

والصَّبْرُ أفْضَلُ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٩)، وكذا كلُّ ما جاز فِعْلُه للمُكرَهِ، ذَكَرَه القاضي وغَيرُه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 533 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.