Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 563

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مَالاً)؛ لأِنَّ ما لَيسَ بمالٍ لا حُرْمَةَ له، فلم يَجِبْ به قَطْعٌ، والأحاديثُ دالَّةٌ على ذلك، مع أنَّ غَيرَ المال لا يُساوِي المالَ، فلا يُلحَقُ به.

لا يُقالُ: الآيةُ مُطْلَقةٌ؛ لأِنَّ الأخبارَ مُقَيَّدةٌ به، فيُحمَلُ المطْلَقُ على المقيَّد.

فَعَلَى هذا: لا يُقطَعُ بسَرِقةِ كَلْبٍ وإنْ كان مُعلَّمًا؛ لأِنَّه لَيسَ بمالٍ، ولا بِحُرٍّ لِمَا يَأْتِي.

(مُحْتَرَمًا)؛ لأِنَّه إذا لم يكُنْ كذلك - كَمالِ الحَرْبِيِّ - تجوز (¬١) سَرِقَتُه بكلِّ طريقٍ، وجَوازُ الأخْذِ منه يَنفِي وُجوبَ القَطْعِ.

(سَوَاءٌ (¬٢) كَانَ مِمَّا يُسْرِعُ (¬٣) إِلَيْهِ الْفَسَادُ؛ كَالفَاكِهَةِ (¬٤) وَالبِطِّيخِ (¬٥)، أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ ثَمِينًا؛ كَالْمَتَاعِ وَالذَّهَبِ، أَوْ غَيْرَ ثَمِينِ؛ كَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ)؛ لِعُمومِ قَولِه تعالَى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المَائدة: ٣٨]، ولقوله ﵇ في الثَّمَر: «مَنْ سَرَقَ منه (¬٦) شَيئًا فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَفِيهِ القَطْعُ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، مِنْ حديثِ عَمْرِو بنِ شعيب، عن أبيه، عن جدِّه (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 563 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.