فرعٌ: وحِرْزُ الثِّياب في أعْدالٍ، أوْ غزلٍ (¬١) في سُوقٍ وخانٍ، وما كان مُشْتَرَكًا في الدُّخول إلَيهِ؛ بِحافِظٍ على الأصحِّ.
وقِيلَ: لَيسَ الحَمَّامِيُّ حافِظًا بجُلوسِه، ولا الذي يُدخِلُ الطَّاساتِ.
(وَحِرْزُ الْكَفَنِ فِي الْقَبْرِ عَلَى الْمَيِّتِ، فَلَوْ نَبَشَ قَبْرًا، وَأَخَذَ الْكَفَنَ؛ قُطِعَ)، رُوِيَ عن (¬٢) ابنِ الزُّبَير (¬٣)، وقاله الحَسَنُ، وعمر (¬٤) بنُ عبدِ العزيز؛ لقول (¬٥) عائشةَ: «سارِقُ أمواتنا (¬٦) كسِارِقِ أحْيائِنا» (¬٧)، ولأنَّه (¬٨) سَرَقَ مالاً مُحتَرَمًا مِنْ حِرْزٍ، فَوَجَبَ القَطْعُ به كغَيرِه، ولأنه (¬٩) يُوضَعُ فيه عادَةً، ولا يُعَدُّ واضِعُه مُفَرِّطًا.
وعَنْهُ: لا قَطْعَ.
وعَنْهُ: إلاَّ أنْ يُخرِجَ الميِّتَ من القبر، ويَأخُذَه منه، ذَكَرَها في «النِّهاية».
وظاهِرُه: لا فَرْقَ في القبر أنْ يكونَ في حِرْزٍ أوْ لا؛ كالصَّحراء، قاله جماعةٌ.