Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 586

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

فرعٌ: وحِرْزُ الثِّياب في أعْدالٍ، أوْ غزلٍ (¬١) في سُوقٍ وخانٍ، وما كان مُشْتَرَكًا في الدُّخول إلَيهِ؛ بِحافِظٍ على الأصحِّ.

وقِيلَ: لَيسَ الحَمَّامِيُّ حافِظًا بجُلوسِه، ولا الذي يُدخِلُ الطَّاساتِ.

(وَحِرْزُ الْكَفَنِ فِي الْقَبْرِ عَلَى الْمَيِّتِ، فَلَوْ نَبَشَ قَبْرًا، وَأَخَذَ الْكَفَنَ؛ قُطِعَ)، رُوِيَ عن (¬٢) ابنِ الزُّبَير (¬٣)، وقاله الحَسَنُ، وعمر (¬٤) بنُ عبدِ العزيز؛ لقول (¬٥) عائشةَ: «سارِقُ أمواتنا (¬٦) كسِارِقِ أحْيائِنا» (¬٧)، ولأنَّه (¬٨) سَرَقَ مالاً مُحتَرَمًا مِنْ حِرْزٍ، فَوَجَبَ القَطْعُ به كغَيرِه، ولأنه (¬٩) يُوضَعُ فيه عادَةً، ولا يُعَدُّ واضِعُه مُفَرِّطًا.

وعَنْهُ: لا قَطْعَ.

وعَنْهُ: إلاَّ أنْ يُخرِجَ الميِّتَ من القبر، ويَأخُذَه منه، ذَكَرَها في «النِّهاية».

وظاهِرُه: لا فَرْقَ في القبر أنْ يكونَ في حِرْزٍ أوْ لا؛ كالصَّحراء، قاله جماعةٌ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 586 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.