وفي «الواضح»: في (¬١) مَقْبَرةٍ مَصُونَةٍ بقُرْبِ البَلَدِ، ولم يَقُلْ في «التَّبصرة»: مَصونَةٍ.
ولا بدَّ أنْ يكُونَ الكفن (¬٢) مَشْروعًا، وأنْ يُخرِجَه من القَبْر؛ لأِنَّه الحِرْزُ، فإنْ أخْرَجَه من اللَّحْد، وَوَضَعَه في القَبْر؛ فلا قَطْعَ.
وما زاد على الكَفَن المشروع (¬٣) كاللِّفافة الرابعة (¬٤)، أوْ ترك (¬٥) معه طِيبًا؛ فلا قَطْعَ في شَيءٍ مِنْ ذلك.
وفي «الخلاف»: يُقطَعُ بسَرِقَةِ الطِّيبِ؛ لأِنَّه مِنْ السُّنَّة.
وفي كَونِه ملْكًا له (¬٦) أوْ لِوارِثِه؛ فِيهِ وَجْهانِ، وعَلَيهِما: هو خَصْمُه، فإنْ عُدِمَ؛ فنائِبُ الإمام، ولو كفَّنَه أجْنَبِيٌّ، وقِيلَ: هو.
ويُسْتَثْنَى على المذْهَبِ: ما (¬٧) إذا أكَلَهُ ضبعٌ، فإنَّ كَفَنَه إرْثٌ، ولا يُقطَعُ سارِقُه.
وهل يَفتَقِرُ في قَطْعِ النَّبَّاش إلى مُطالَبَةٍ؟ فِيهِ وَجْهانِ.
(وَحِرْزُ الْبَابِ: تَرْكِيبُهُ فِي مَوْضِعِهِ)، مَفْتوحًا كانَ أوْ مُغْلَقًا؛ لأنَّه (¬٨) هكذا يُحفَظُ.
وفي «التَّرغيب»: حِرْزُ باب بيت (¬٩)، أوْ خِزانَةٍ بغلقه (¬١٠)،