Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 587

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

وفي «الواضح»: في (¬١) مَقْبَرةٍ مَصُونَةٍ بقُرْبِ البَلَدِ، ولم يَقُلْ في «التَّبصرة»: مَصونَةٍ.

ولا بدَّ أنْ يكُونَ الكفن (¬٢) مَشْروعًا، وأنْ يُخرِجَه من القَبْر؛ لأِنَّه الحِرْزُ، فإنْ أخْرَجَه من اللَّحْد، وَوَضَعَه في القَبْر؛ فلا قَطْعَ.

وما زاد على الكَفَن المشروع (¬٣) كاللِّفافة الرابعة (¬٤)، أوْ ترك (¬٥) معه طِيبًا؛ فلا قَطْعَ في شَيءٍ مِنْ ذلك.

وفي «الخلاف»: يُقطَعُ بسَرِقَةِ الطِّيبِ؛ لأِنَّه مِنْ السُّنَّة.

وفي كَونِه ملْكًا له (¬٦) أوْ لِوارِثِه؛ فِيهِ وَجْهانِ، وعَلَيهِما: هو خَصْمُه، فإنْ عُدِمَ؛ فنائِبُ الإمام، ولو كفَّنَه أجْنَبِيٌّ، وقِيلَ: هو.

ويُسْتَثْنَى على المذْهَبِ: ما (¬٧) إذا أكَلَهُ ضبعٌ، فإنَّ كَفَنَه إرْثٌ، ولا يُقطَعُ سارِقُه.

وهل يَفتَقِرُ في قَطْعِ النَّبَّاش إلى مُطالَبَةٍ؟ فِيهِ وَجْهانِ.

(وَحِرْزُ الْبَابِ: تَرْكِيبُهُ فِي مَوْضِعِهِ)، مَفْتوحًا كانَ أوْ مُغْلَقًا؛ لأنَّه (¬٨) هكذا يُحفَظُ.

وفي «التَّرغيب»: حِرْزُ باب بيت (¬٩)، أوْ خِزانَةٍ بغلقه (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 587 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.