Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 588

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

أو غلق (¬١) بابِ الدَّارِ عَلَيهِ.

وحِرْزُ جِدارِ الدَّار: كَونُه مبنيًّا (¬٢) فيه إذا كان في العُمْران، أوْ في الصَّحراء إذا كان ثَمَّ حافِظٌ، فإنْ أخَذَ شَيئًا من الجِدار، أوْ خَشَبَةً تَبلُغُ نِصابًا؛ قُطِعَ، وإنْ هَدَمَ الحائطَ ولم يَأخُذْهُ؛ فلا قَطْعَ.

وأبْوابُ الخَزائنِ في الدَّارِ إنْ كان بابُ الدَّار مُغلَقًا؛ فهِيَ مُحرَزَةٌ، وإنْ كان مفتوحًا فلا، إلاَّ أن (¬٣) يكونَ فِيهَا حافِظٌ.

فرعٌ: حَلَقَةُ الباب (¬٤) إنْ كانَتْ مُسَمَّرَةً؛ فهِي مُحْرَزَةٌ، وإلاَّ فَلَا.

(فَلَوْ سَرَقَ رِتَاجَ الْكَعْبَةِ)، وهُو: بابُها العظيمُ، ويُقالُ: أُرْتِجَ على (¬٥) القارئ؛ إذا لم يَقدِرْ على القِراءَةِ، (أَوْ بَابَ مَسْجِدٍ، أَوْ تَأْزِيرَهُ)، وهو: ما جُعِلَ مِنْ أسْفَلِ حائطه مِنْ لُبَّادٍ أوْ دُفُوفٍ ونحوِه؛ (قُطِعَ)؛ كبابِ بَيتِ الآدَمِيِّ، والمُطالَبَةُ بذلك (¬٦) للإمام، أوْ مَنْ يَقُومُ مَقامَه.

وقِيلَ: لا قَطْعَ؛ لأِنَّه يَنتَفِعُ بهما الناس (¬٧)، فيكُونُ له فيه شُبْهَةٌ؛ كالسَّرِقة مِنْ بَيتِ المالِ.

وقِيلَ: لا يُقطَعُ مُسْلِمٌ بباب (¬٨) مسجِدٍ، كحُصرِه (¬٩)، ونحوِها في الأصحِّ.

(وَلَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ سِتَارَتِهَا)؛ أي: الخارِجَة منها (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 588 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.