Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 615

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

والمذْهَبُ الأوَّلُ، ثُمَّ هو مُعارَضٌ بقَولِ عليٍّ، ورُوِيَ أنَّ عُمَرَ رَجَعَ إلى قَولِ عليٍّ، رواهُ سعيدٌ (¬١).

تنبيهٌ: عُلِم مِمَّا سَبَقَ: أنَّه لا يَجُوزُ أنْ يَنتَهِيَ إلى القَتْلِ، وقد رُوِيَ عن عُثْمانَ، وعَمْرِو بنِ العاص (¬٢)، وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيز: أنَّه يُقتَلُ في الخامِسةِ، لِحديثٍ رواهُ مُصعَبُ بنُ ثابِتٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، عن محمَّد بنِ المنْكَدرِ، عن جابِرٍ قال: «جِيءَ بسارِقٍ إلى النَّبيِّ ﷺ في الخامِسةِ فأَمَرَ بقَتْلِه، فَقَتَلُوهُ»، قال أحمدُ وابنُ مَعِينٍ: مُصعَبٌ ضعيفٌ، وقال أبو حاتِمٍ: لا يُحتَجُّ به، وقِيلَ: هو حَسَنٌ (¬٣)، وقَتْلُه (¬٤) لمصلحةٍ اقْتَضَتْهُ.

وقال أبو مصعب (¬٥) المالكيُّ: يُقتَلُ في الخامسة (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 615 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.