Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 40

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

(وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ؛ لَزِمَهُمُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ)؛ لما روى سعيد والأثرم عن ابن عبَّاس وعبد الرحمن بن عوف أنَّهما قالا: «إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشَّمس؛ صلَّت الظُّهرَ والعصر، وإذا رأت الطُّهر قبل أن يطلع الفجر صلَّت المغرب والعشاء»، ورواه الخلاَّل والبَيْهَقِيُّ عن عبد الرَّحمن، وفي الإسناد ضعف (¬١)، ولم يعرف لهما في الصَّحابة مخالِفٌ، قال أحمد: (عامَّة التَّابعين يقولون به إلاَّ الحسن وحده قال: لا يجب إلاَّ الصَّلاة التي طهرت (¬٢) فيها) (¬٣)؛ لأنَّ وقت الثَّانية وقت للأُولى حال العذر، فإذا أدركه (¬٤) المعذور؛ لزمه فرضها، كما يلزمه (¬٥) فرض الثَّانية، ولأنَّ ما دون الرَّكعة تجب به الثَّانية، فوجبت (¬٦) به الأولى كالرَّكعة.

وظاهره: ولو لم يتَّسع لفعلها، وقدر ما تجب به الثَّانية، ولا يُعتَبَر زمن يتَّسِع للطَّهارة، نَصَّ عليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 40 (SanadKitab #1262, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.