(وَإِنْ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لَزِمَهُمُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ)؛ لما ذكرناه، وعلَّل أبو الخَطَّاب ذلك: بأنَّ من لزمه عصر يومه لزمه ظهر يومه؛ كالمُغمَى عليه إذا أفاق قبل الغروب.
(وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ) بعذر أو غيرِه؛ (لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا) وفاقًا (¬١).
وقال بعضُ الظَّاهريَّةِ: إنَّ غير المعذور لا يَقضِي (¬٢)، واختاره الشيخ تقي الدين (¬٣)، وحكاه ابن (¬٤) كج عن ابن بنت الشَّافِعِيِّ (¬٥)، وحكمتُه: التَّغليظُ عليه.
(عَلَى الْفَوْرِ (¬٦) في المنصوص (¬٧)، إن لم يتضرَّر في بدنه أو معيشةٍ (¬٨) يحتاجها، نَصَّ عليه (¬٩)؛ لما رَوى أنسٌ: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من نام عن
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 41 (SanadKitab #1262, hlm. urut 592)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.