Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 41

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

(وَإِنْ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؛ لَزِمَهُمُ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ)؛ لما ذكرناه، وعلَّل أبو الخَطَّاب ذلك: بأنَّ من لزمه عصر يومه لزمه ظهر يومه؛ كالمُغمَى عليه إذا أفاق قبل الغروب.

(وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ) بعذر أو غيرِه؛ (لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا) وفاقًا (¬١).

وقال بعضُ الظَّاهريَّةِ: إنَّ غير المعذور لا يَقضِي (¬٢)، واختاره الشيخ تقي الدين (¬٣)، وحكاه ابن (¬٤) كج عن ابن بنت الشَّافِعِيِّ (¬٥)، وحكمتُه: التَّغليظُ عليه.

(عَلَى الْفَوْرِ (¬٦) في المنصوص (¬٧)، إن لم يتضرَّر في بدنه أو معيشةٍ (¬٨) يحتاجها، نَصَّ عليه (¬٩)؛ لما رَوى أنسٌ: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من نام عن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 41 (SanadKitab #1262, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.