Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 662

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال أهل البغي

روايةً واحدةً، قاله في «المستوعب»؛ لأِنَّ الأصلَ وُجوبُ الضَّمانِ، تُرِكَ العَمَلُ به في حالِ الحَرْب للضَّرورة، فيَبْقَى ما عَدَاهُ.

وهل يَتحتَّمُ قَتْلُ الباغِي إذا قَتَلَ أَحَدًا مِنْ أهْلِ العدل (¬١) في غَيرِ المعركة؟ فيه وجْهانِ، الأصحُّ (¬٢): أنَّه لا يتحتَّمُ.

فأمَّا الخَوارِجُ؛ فالصَّحيحُ إباحةُ قَتْلِهم، فلا (¬٣) قِصاصَ على أحدٍ منهم، ولا ضَمانَ عَلَيهِ في ماله.

(وَمَا أَخَذُوا فِي حَالِ امْتِنَاعِهِمْ مِنْ زَكَاةٍ، أَوْ خَرَاجٍ، أَوْ جِزْيَةٍ؛ لَمْ يُعَدْ عَلَيْهِمْ، وَلَا عَلَى صَاحِبِهِ)، رُوِيَ عن عمرَ (¬٤)، وسَلَمةَ بنِ الأكْوَعِ (¬٥)، وقاله أكثرُ العُلَماء؛ لِمَا رُوِيَ: «أنَّ عَلِيًّا لَمَّا ظَهَرَ على أهْلِ البَصْرة لم (¬٦) يُطالِبْهم بشَيءٍ ممَّا جَبَوْه (¬٧)»، ولأِنَّ في تَرْكِ الاِحْتِسابَ بها ضررًا عظيمًا، ومشَقَّةً

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 662 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.