Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 663

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال أهل البغي

كثيرةً، فإنَّهم قد يغلبون (¬١) على البلاد السِّنينَ الكثيرةَ، فلو لم يُحْتَسَبْ بما أَخَذُوا؛ لحَصَلَ الضَّرَرُ.

وظاهِرُه: لا (¬٢) فرق فيه (¬٣) بَينَ الخَوارِج وغَيرِهم.

وقال أبو عُبَيدٍ: يُجْزِئُ دَفْعُ الزَّكاة إلى بُغاةٍ وخَوارِجَ، ونَصَّ عَلَيهِ أحمدُ في الخَوارِجِ (¬٤)، ويَقَعُ مَوقِعَه.

قال القاضي في «الشَّرح»: هذا محمولٌ على أنَّهم خَرَجُوا بتأويلٍ، وذَكَرَ في مَوضِعٍ آخَرَ: إنَّما يجوز أخْذُهم إذا نَصَبُوا لهم إمامًا.

وفي «الأحْكام السُّلْطانِيَّة»: أنَّه لا يُجزِئُ الدَّفْعُ إلَيهِم اختيارًا (¬٥).

وعن أحمدَ: الوقْفُ فيما أخَذُوهُ مِنْ زكاةٍ.

فلو صَرَفَه أهلُ البَغْيِ في جِهَتِه؛ صحَّ، قال ابنُ حَمْدانَ: ودَفْعُ سهم (¬٦) المسْتَرْزِقَةِ إلى أجنادهم (¬٧) يَحتَمِلُ وَجْهَينِ.

(وَمَنِ ادَّعَى دَفْعَ زَكَاتِهِ إِلَيْهِمْ؛ قُبِلَ بِغَيْرِ يَمِينٍ (¬٨)؛ لأِنَّ الزَّكاةَ لا يُستَحْلَفُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 663 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.