Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 675

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

(كَفَرَ)؛ لأِنَّه مُكذِّبٌ لله تعالَى ولرسولِه، ولِسائِرِ الأُمَّة.

فرعٌ: قال جماعةٌ: أوْ سَجَدَ لِشَمْسٍ أوْ قَمَرٍ.

وفي «التَّرغيب»: أوْ أتَى بقَولٍ أوْ فِعْلٍ صريحٍ في الاستهزاء بالدِّين.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: (أوْ تَوَهَّمَ أنَّ مِنْ الصَّحابة، أو التَّابِعِينَ، أوْ تابِعِيهِمْ قاتَلَ مع الكفَّار، أوْ أجاز ذلك) (¬١).

أوْ (¬٢) أصرَّ في دارِنا على خَمْرٍ أوْ خِنزِيرٍ غَير مُسْتَحِلٍّ.

وذَكَرَ بعضُ أصْحابِنا: يَكفُرُ جاحِدُ تحريمِ النَّبِيذِ والمُسْكِر كلِّه؛ كالخمر.

(وَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ تَهَاوُنًا؛ لَمْ يَكْفُرْ)، الظَّاهِرُ أنَّ المرادَ بها مباني (¬٣) الإسلام، ولا شكَّ أنَّ تارِكَ الشَّهادَتَينِ تَهاوُنًا كافِرٌ بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه في المذْهَبِ، وأمَّا بقيَّةُ ذلك؛ فكَمَا ذَكَرَه، إلاَّ الصَّلاةَ فإنَّه يُدعَى إلَيها، فإنِ امْتنَعَ، فإنَّه يُسْتَتابُ كمُرْتَدٍّ، فإنْ أصرَّ؛ كَفَرَ بشَرْطِه.

وإذا تَرَكَ شَرْطًا أوْ ركنًا (¬٤) مُجْمَعًا عَلَيهِ؛ كان كتَرْكِها.

وإنْ كانَ مُخْتَلَفًا فيه، وهو يعتقد (¬٥) وُجوبَه؛ فقال ابنُ عَقِيلٍ: حُكْمُه حُكْمُ تارِكِ الصَّلاة.

وقال المؤلِّفُ: عَلَيْهِ الإعادةُ، ولا يَكفرُ من أجل ذلك بحالٍ.

وفي «المحرَّر»: إذا تَرَكَ تَهاوُنًا فَرْضَ الصَّلاة، أو الزَّكاة، أو الصَّوم، أو الحجِّ، بأن (¬٦) عَزَمَ ألاَّ يَفْعَلَه أبدًا، أوْ أخرَّه إلى عامٍ يَغلِبُ على الظَّنِّ مَوتُه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 675 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.