قَبْلَه؛ اسْتُتِيبَ كالمرْتَدِّ، فإنْ أصرَّ قُتِلَ حَدًّا.
وعَنْهُ: كُفْرًا، نَقَلَها أبو بكرٍ واخْتارَها (¬١).
وعَنْهُ: يَختَصُّ الكُفْرُ بالصَّلاةِ.
وعَنْهُ: تَهاوُنًا؛ كزكاة (¬٢) إذا قاتَلَ الإمامَ عَلَيها.
(وَعَنْهُ: يَكْفُرُ إِلاَّ الْحَجَّ لَا يَكْفُرُ بِتَأْخِيرِهِ بِحَالٍ)؛ لأِنَّ في وُجوبِه على الفور خِلافًا.
وعَنْهُ: لا كُفْرَ ولا قَتْلَ في الصَّوم والحجِّ خاصة (¬٣).
فرعٌ: مَنْ أَظْهَرَ الإسْلامَ، وأَسَرَّ الكُفْرَ؛ فمُنافِقٌ كافِرٌ؛ كعَبدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ ابنِ سَلُولٍ.
فإنْ أظْهَرَ أنَّه قائمٌ (¬٤) بالواجب، وفي قَلْبِه ألاَّ يَفْعَلَ؛ فنِفاقٌ؛ لقوله تعالى في ثعلبة (¬٥): ﴿ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ … (٧٥)﴾ الآية (¬٦) [التوبة: ٧٥]، وهَلْ يَكفُرُ؟ على وَجْهَينِ.