Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 676

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

قَبْلَه؛ اسْتُتِيبَ كالمرْتَدِّ، فإنْ أصرَّ قُتِلَ حَدًّا.

وعَنْهُ: كُفْرًا، نَقَلَها أبو بكرٍ واخْتارَها (¬١).

وعَنْهُ: يَختَصُّ الكُفْرُ بالصَّلاةِ.

وعَنْهُ: تَهاوُنًا؛ كزكاة (¬٢) إذا قاتَلَ الإمامَ عَلَيها.

(وَعَنْهُ: يَكْفُرُ إِلاَّ الْحَجَّ لَا يَكْفُرُ بِتَأْخِيرِهِ بِحَالٍ)؛ لأِنَّ في وُجوبِه على الفور خِلافًا.

وعَنْهُ: لا كُفْرَ ولا قَتْلَ في الصَّوم والحجِّ خاصة (¬٣).

فرعٌ: مَنْ أَظْهَرَ الإسْلامَ، وأَسَرَّ الكُفْرَ؛ فمُنافِقٌ كافِرٌ؛ كعَبدِ اللهِ بنِ أُبَيِّ ابنِ سَلُولٍ.

فإنْ أظْهَرَ أنَّه قائمٌ (¬٤) بالواجب، وفي قَلْبِه ألاَّ يَفْعَلَ؛ فنِفاقٌ؛ لقوله تعالى في ثعلبة (¬٥): ﴿ومِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ … (٧٥)﴾ الآية (¬٦) [التوبة: ٧٥]، وهَلْ يَكفُرُ؟ على وَجْهَينِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 676 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.