Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 677

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

(فَمَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ)، رُوِيَ عن أبي بكرٍ (¬١)، وعليٍّ (¬٢)، وقاله أكثرُ العلماء؛ لِعُمومِ قَولِه ﵇: «مَنْ بَدَّلَ دِينَه فاقْتُلوهُ» (¬٣)، ولقوله ﵇: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، والنَّفس بالنَّفس، والتَّارِكُ لِدِينِه، المفارق (¬٤) للجَماعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (¬٥)، ولأِنَّه فِعْلٌ يُوجِبُ الحَدَّ، فاسْتَوَى فيه الرَّجُلُ والمرأةُ؛ كالزِّنى.

وما رُوِيَ أنَّ أبا بكرٍ اسْتَرَقَّ نِساءَ بَنِي حَنِيفةَ (¬٦)؛ فمحمولٌ (¬٧) على أنَّه تَقدَّم لهم إسْلامٌ، وأمَّا نَهْيُه عن قَتْلِ المرأةِ، فالمرادُ به الأصليَّةُ، بدليلِ: أنَّه لا تُقتل (¬٨) الشُّيوخُ ولا المكافيف (¬٩).

(وَهُوَ بَالِغٌ، عَاقِلٌ)، مُختارٌ؛ لأنَّ (¬١٠) الطِّفْلَ الذي لا يعقل (¬١١)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 677 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.