وقال أبو (¬١) الدَّرْداء وابن عبَّاسٍ: «ما سَكَتَ اللهُ عنه فهو ممَّا عَفا عنه» (¬٢).
وقال اللّيثُ والأَوْزاعِيُّ: لا يَحرُمُ شَيءٌ مِنْ الطَّير؛ لِعُمومِ الآياتِ المبيحةِ.
وجَوابُه: الخَبَرُ، وبه يُخَصُّ عُمومُ الآيات.
وكذا كلُّ ما أمَرَ الشَّارِعُ بقَتْلِه، أوْ نَهَى عنه، وفي «التَّرغيب»: تحريمًا؛ إذْ لو حلَّ (¬٣) لَقَيَّدَه بغَيرِ مَأكَلِه.
(وَمَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٤)؛ (كالنُّسُورِ (¬٥)، وَالرَّخَمِ، وَاللَّقْلَقِ، وَغُرَابِ الْبَيْنِ، وَالأَبْقَعِ (¬٦)؛ لقوله ﵇: «خمسٌ فَواسِقُ يُقتَلْنَ في الحِلِّ