Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 727

  1. كتاب الأطعمة

والثَّانِيَةُ: يُباحُ، اخْتارَها الشَّرِيفُ، وأبو بكرٍ؛ لأِنَّه يُفدَى (¬١) في الحَرَم والإحرام.

والأوَّلُ أظْهَرُ؛ للنَّهْيِ عن كلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّباع.

الثانية: الوَبْر، هو مُباحٌ، قالَه في «الشَّرح»، واقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الكافي»، وقاله عَطاءٌ، وطاوُسٌ؛ لأِنَّه يَأكُلُ النَّباتَ، ولَيسَ له نَابٌ يَفرِسُ به، ولَيسَ هو مِنْ المسْتَخْبَثات، فكان مُباحًا كالأَرْنَبِ.

والثَّانية: حَرامٌ، وقاله القاضي؛ قِياسًا على السِّنَّوْرِ.

الثَّالِثَةُ: سِنَّوْرُ البَرِّ، والأَشْهَرُ: أنَّه مُحرَّمٌ، وصحَّحَه الحُلْوانيُّ، وقدَّمَه في «الفروع»؛ «لأِنَّه ﵇ نَهى عن أكْلِ الهِرِّ» (¬٢)، فيَدخُلُ فيه البَرِّيُّ.

والثَّانِيَةُ: مُباحٌ؛ لأِنَّه بَرِّيٌّ، أشْبَهَ الحِمارَ البَرِّيَّ.

الرَّابِعةُ: اليَرْبُوعُ، وهو مُباحٌ، نَصَرَه في «الشَّرح»، وقدَّمه في «الكافي»، وقالَهُ عَطاءٌ، وعروة؛ لِقَضاءِ عمرَ، فإنَّه حَكَمَ فيه (¬٣) بجَفْرة (¬٤)، ولأِنَّ الأصلَ الإباحةُ.

والثَّانِيَةُ: حَرامٌ؛ لأِنَّه يُشبِهُ الفَأْرَ، وكبَقٍّ.

وهذا الخلاف (¬٥) في هُدْهُدٍ وصُرَدٍ.

وفي سِنْجابٍ وَجْهَانِ:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 727 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.