(وَتَحْرُمُ الجَلاَّلَةُ (¬٢) الَّتِي أَكْثَرُ عَلَفِهَا)؛ أيْ: غِذائها (النَّجَاسَةُ)، كذا في «المحرَّر» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع»؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ، قال: «نَهَى النَّبيُّ ﷺ عن أكْلِ الجَلاَّلة وألْبانها» رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمذِيُّ، وقال: حسَنٌ غَرِيبٌ، وفي روايةٍ لأِبي داودَ: «نَهَى عن ركوبِ الجَلاَّلةِ»، وفي أخرى له (¬٣): «نَهَى عن رُكوبِ جَلاَّلةِ الإبل» (¬٤)، وعن عَمْرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن لحومِ الحُمُر الأهْلِيَّةِ، وعن رُكُوبِ الجَلاَّلةِ، وأكْلِ لَحْمِها» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ (¬٥)، قال القاضي: هي التي تأكُلُ العَذِرةَ.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 735 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5994)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.