Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 15

  1. كتاب الصيد
  2. فصل

وحُكْمُ الصَّوَّان (¬١) الَّذي له حَدٌّ كالمعراض (¬٢).

(وَإِنْ نَصَبَ مَنَاجِلَ (¬٣) أَوْ سَكَاكِينَ، وَسَمَّى عِنْدَ نَصْبِهَا، فَقَتَلَتْ صَيْدًا؛ أُبِيحَ) إذا جَرَحَه، رُوِيَ عن ابن عمرَ (¬٤)، وقاله الحَسَنُ وقَتادةُ؛ لِأنَّ النَّصْبَ جَرَى مَجْرَى المباشَرَة في الضَّمان، فكذا في الإباحة.

وقال الشافعي: لا يباح (¬٥) بحالٍ (¬٦)، كما لو نَصَبَ سِكِّينًا فذَبَحَتْ شاةً، ولِأنَّه لو رَمَى سَهْمًا، وهو لا يرى (¬٧) صَيدًا، فَقَتَلَ صَيدًا؛ لم يَحِلَّ، وهذا أَوْلَى.

وجَوابُه: قَولُه ﵇: «كُلْ ما رَدَّتْ (¬٨) عَلَيكَ يَدُكَ» (¬٩)، ولِأنَّه قَتَلَ الصَّيدَ بما له حَدٌّ، جَرَت العادةُ بالصَّيد به، أشْبَهَ ما لو رَماهُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 15 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.