Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 16

  1. كتاب الصيد
  2. فصل

وفارَقَ ما إذا نَصَبَ سِكِّينًا، فإنَّ العادةَ لم تَجْرِ بالصَّيد بها، وإذا رمَى سَهْمًا وهو لا يَرَى صَيدًا؛ فلَيسَ ذلك بمعتاد (¬١)، والظَّاهِرُ أنَّه لا يُصيب (¬٢) صَيدًا، فلم يَصِحَّ قَصْدُه، بخِلافِ هذا.

وقِيلَ: تحلُّ (¬٣) مُطلَقًا.

فإنْ بان منه عُضْوٌ؛ فحُكْمُه حُكْمُ البائنِ بضربة (¬٤) الصَّائد، وحَيثُ حلَّ؛ فظاهِرُه يَحِلُّ، ولو ارتَدَّ أو مات (¬٥).

(وَإِنْ قُتِلَ بِسَهْمٍ مَسْمُومٍ؛ لَمْ يُبَحْ إِذَا (¬٦) غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ السَّمَّ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ)، كذا عبَّر به في «الهداية» و «المذهب» و «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لِأنَّه اجْتَمَعَ مُبِيحٌ ومُحرِّمٌ، فَغُلِّبَ المحرِّمُ، وكسَهْمَيْ مُسلِمٍ ومَجُوسِيٍّ، ولِأنَّه يُخافُ مِنْ ضَرَرِ السَّمِّ.

فَعَلَى هذا: إنْ لم يَغلِبْ على ظَنِّه أنَّ السَّمَّ أعانَ على قَتْلِه؛ فهو مُباحٌ.

وفي «الكافي» وغَيرِه: إذا اجْتَمَعَ في الصَّيد مُبِيحٌ ومُحرِّمٌ، مِثْل أنْ يَقْتُلَه بِمُثَقَّلٍ ومحدَّد (¬٧)، أوْ بِسَهْمٍ مَسمُومٍ وغَيرِه، إلى آخِرِه؛ لَم يُبَحْ؛ لقَولِه ﵇:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 16 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.