Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 18

  1. كتاب الصيد
  2. فصل

وهذا ظاهِرُ قَولِ ابنِ مَسْعُودٍ، رواهُ سعيدٌ، وإسْنادُه ثِقاتٌ (¬١).

ولا خِلافَ في تحريمه إذا كانت الجِراحُ غَيرَ مُوحِيَةٍ.

ويُسْتَثْنَى من ذلك: ما لو وقع (¬٢) في الماء على وَجْهٍ لا يَقتُلُه، مِثْل أنْ يكونَ رأسُه خارجًا من الماء (¬٣)، أوْ يكونَ مِنْ طَيرِ الماء الَّذي لا يَقتُلُه الماء (¬٤)، أوْ كان التَّرَدِّي لا يَقتُلُ مِثْلَ ذلك الحيوان، فلا (¬٥) خِلافَ في إباحته (¬٦)؛ لِأنَّ التَّرَدِّيَ والوُقوعَ إنَّما حُرِّمَ خَشْيَةَ أنْ يكونَ قاتِلاً، أوْ مُعِينًا على القَتْلِ، وهذا مُنتفٍ (¬٧) هُنا.

(وَإِنْ رَمَاهُ فِي الْهَوَاءِ)، أوْ على شَجَرةٍ، أوْ جَبَلٍ، ولو عبَّرَ بالعُلُوِّ لَعَمَّ، (فَوَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ؛ حَلَّ)؛ لِأنَّ الظَّاهِرَ زهوق (¬٨) رُوحِه بالرَّمْي، لا بالوُقُوع.

وعَنْهُ: يحلُّ (¬٩) بجُرْحٍ مُوحٍ، جَزَمَ به في «الرَّوضة»؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ [المَائدة: ٣].

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 18 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.