Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 57

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

هذا كلُّه في الحرَّةِ البالِغةِ، أمَّا غير البالغة؛ كالمراهِقة والمميِّزة؛ فكالأمَة، وظاهر إطلاق المؤلف يخالفُه.

(وَأُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا؛ كَالْأَمَةِ)، قدَّمه في «الكافي» و «الفروع»؛ لأنَّ الرِّقَّ باقٍ فيهما، والمقتَضِي للستر بالإجماع هو الحريَّة (¬١) الكاملةُ، ولم توجد، فتبقى (¬٢) على الأصل، وكونهما (¬٣) لا ينقل الملك فيهما؛ لا يخرجهما عن حكم الإماء كالموقوفة، وانعقاد سبب الحريَّة في أم الولد لا يؤثِّر (¬٤) كالمكاتبة، لكن يُستَحبُّ (¬٥) لهما ستر الرَّأس؛ لما فيهما من شبه الأحرار، وللخروج من الخلاف، والأخذ بالاحتياط.

(وَعَنْهُ: كَالْحُرَّةِ)، قدَّمه ابن تميم؛ لأنَّ أمَّ الولد لا تُباع، ولا ينقل الملك فيها (¬٦)، والمعتَق بعضها فيها حرية تقتضي السَّتر، فوجب كالحرَّة.

وقدَّم في «المحرَّر»: أنَّ أمَّ الولد كالأمَة، وصحَّح في المعتق بعضها أنَّها كالحرَّة، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ فيها حرية يُغلَّب (¬٧) حكمُها احتياطًا للعبادة، كما (¬٨) وجب على الخُنثى المشكِل ستر فرجَيْه احتياطًا.

وقدَّم في «التَّلخيص»: أنَّ أمَّ الولد كحرَّة، وفي المعتَق بعضُها (¬٩) روايتان.

فرعٌ: المكاتَبة والمدبَّرة والمعلَّق عتقُها بصفة؛ كالقِنِّ؛ لأنَّه يجوز بيعُهن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 57 (SanadKitab #1262, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.