Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 35

  1. كتاب الصيد
  2. فصل

وقِيلَ: إنْ ظَنَّه آدَمِيًّا مَعْصومًا، أوْ بهيمةً، أوْ حَجَرًا، فَقَتَلَه، فإذا هو صَيدٌ؛ لم يُبَحْ.

(وَإِنْ رَمَى صَيْدًا، فَأَصَابَ غَيْرَهُ؛ حَلَّ)، والجارِحُ كالسَّهْم في هذا، نَصَّ عليه (¬١)؛ لعمومِ الآية والخبر، ولِأنَّه أرسله (¬٢) على صَيدٍ، فحلَّ ما (¬٣) صاده، كما لو أرْسَلَها على كِبارٍ فتفرقت عن صِغارٍ، أوْ كما لو أخَذَ صَيدًا في طريقه.

(أَوْ رَمَى صَيدًا، فَقَتَلَ جَمَاعَةً؛ حَلَّ (¬٤)؛ لأِنَّ شَرْطَ الحِلِّ قَصْدُ الصَّيد في الجملة، لا قَصْدُ الصَّيد بعَينه، وهو مَوجُودٌ فيهما.

(وَإِنْ أَرْسَلَ سَهْمَهُ عَلَى صَيْدٍ، فَأَعَانَتْهُ الرِّيحُ فَقَتَلَتْهُ (¬٥)، وَلَوْلَاهَا مَا وَصَلَ (¬٦)؛ حَلَّ)؛ لأنَّه (¬٧) قَتَلَه بسَهْمِه ورَمْيِه، أشْبَهَ ما لو وَقَعَ سَهْمُه على حَجَرٍ، فردَّه على الصَّيد فَقَتَلَه، ولِأنَّ الإرْسالَ له حُكْمُ الحِلِّ، والرِّيحُ لا يُمكِنُ الاِحْتِرازُ عنها، فَسَقَطَ اعْتِبارُها.

(وَإِنْ رَمَى صَيْدًا فَأَثْبَتَهُ؛ مَلَكَهُ)؛ لِأنَّه أزال امْتناعَه، أشْبَهَ ما لو قَتَلَه، (فَإِنْ تَحَامَلَ فَأَخَذَهُ غَيْرُهُ؛ لَزِمَهُ رَدُّهُ)؛ لأِنَّه مَلكَهُ فَلَزِمَه، كما يَلزَمُه ردُّ ملْكِ غَيرِه؛ كالشَّاة ونحوِها.

(وَإِنْ لَمْ يُثْبِتْهُ (¬٨)، فَدَخَلَ خَيْمَةَ إِنْسَانٍ) أوْ غَيرَها، (فَأَخَذَهُ؛ فَهُوَ لآِخَذِهِ)؛ لِأنَّ الأوَّلَ لم يَملِكْه؛ لكَونِه مُمْتَنِعًا، فَمَلَكَه الثَّاني بأَخْذِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 35 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.