Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 36

  1. كتاب الصيد
  2. فصل

وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ خَرَجَ منها، وإلَّا فلا.

وقِيلَ: هو لِصاحِبِ الخَيمة.

ولو نَصَبَ خَيْمةً للأخْذ؛ مَلَكَه، وإنْ مات فيها؛ فهو له.

فرعٌ: إذا رَمَى طَيرًا على شَجرةٍ في دارِ قَومٍ، فَطَرَحَه في دارهم فأخَذُوهُ؛ فهو للرَّامِي؛ لأِنَّه مَلَكَه بإزالةِ امْتِناعِه، ذَكَرَه في «الشَّرح».

وفي «عيون المسائل»: إنْ حَمَلَ نفسَه فَسَقَطَ خارِجَ الدَّار؛ فهو له، وإنْ سَقَطَ فيها؛ فهو لهم.

وفي «الرِّعاية»: لغَيرِه أخْذُه على الأصحِّ.

والمنصوصُ: أنَّه للمُوحِي.

(وَلَوْ وَقَعَ فِي شَبَكَتِهِ) أوْ فَخِّه أوْ شَرَكِه (صَيْدٌ)؛ فهو له؛ لِأنَّه أثْبَتَه بآلته.

(فَإِنْ خَرَقَهَا، وَذَهَبَ بِهَا، فَصَادَهُ آخَرُ؛ فَهُوَ لِلثَّانِي)؛ لِأنَّه لم يَمْلِكْه الأوَّلُ، وما معه لقطةٌ.

فإنْ كان يَمْشِي بالشَّبكة على وَجْهٍ لا يَقدِرُ على الاِمْتِناع؛ فهو لصاحبها، لكِنْ إنْ أمْسَكَه الصَّائدُ، وثَبَتَتْ يَدُه عَلَيهِ، ثُمَّ انْفَلَتَ منه؛ لم يَزُلْ ملكُه عنه؛ كما لو شردت (¬١) فَرَسُه، أوْ نَدَّ بعيرُه.

ويُسْتَثْنَى مِنْ ذلك: ما لو صاده فَوَجَدَ عَلَيهِ علامةً؛ كقِلادةٍ في عُنُقِه أوْ قُرْطٍ في أُذُنه.

فلو وَجَدَ طائرًا مَقْصوصَ الجَناح؛ فلُقطةٌ.

ويَملِكُ الصَّيدَ بإلْجائه إلى مَضِيقٍ يعجز (¬٢) عن الإفلات (¬٣) منه، وكذا إذا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 36 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.