Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 10, halaman 37

  1. كتاب الصيد
  2. فصل

وَقَعَ في دَبَق (¬١) يمنعه (¬٢) الطَّيران.

(وَإِنْ كَانَ فِي سَفِينَةٍ، فَوَثَبَتْ سَمَكَةٌ فَوَقَعَتْ فِي حِجْرِهِ؛ فَهِيَ لَهُ دُونَ صَاحِبِ السَّفِينَةِ)، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «المستوعب» و «الشَّرح»؛ لِأنَّ السَّمَكَ من الصَّيد المباح، فمُلِكَت بالسَّبق إليها؛ كما لو فَتَحَ حِجْرَه للأخذ، زاد في «الوجيز»: ما لم تكن (¬٣) السَّفينةُ مُعَدَّةً للصَّيد في هذا الحال.

وقيلَ: هو قَبْلَ أنْ يَأخُذَه على الإباحة، فيكون لمَنْ أَخَذَه.

ومُقتَضاهُ: أنَّها إذا وَقَعَتْ في السَّفينة؛ فهي لصاحبها؛ لِأنَّ السَّفينةَ ملْكُه، ويَدُه عَلَيها.

لكِنْ إنْ كانَت السَّمكةُ وثَبَتْ بفِعْلِ إنْسانٍ لِقَصْدِ الصيد (¬٤)؛ فهي له دُونَ مَنْ وَقَعَتْ في حِجْرِه؛ لِأنَّ الصَّائدَ أثْبَتَها بذلك.

فرعٌ: إذا دَخَلَتْ ظَبْيةٌ دارَه، فأغْلَقَ بابَه وجَهِلَها، أو لم (¬٥) يَقصدْ تملُّكها، ومِثْلُه إحْياءُ أرضٍ (¬٦) بها كنزٌ؛ مَلَكَه، كنَصْبِ خيمته (¬٧).

وفي «التَّرغيب»: إنْ دَخَلَ الصَّيدُ دارَه فأغْلَقَ بابَه، أوْ بُرْجَه فسَدَّ (¬٨) المنافِذَ، أوْ حَصَلَت السَّمكةُ في بِرْكَتِه فسَدَّ مَجْرَى الماء؛ فقِيلَ: يَملِكُه،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 10، ص 37 (SanadKitab #1262, hlm. urut 6085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.