يَظُنُّهُ فيَبِينَ (¬١) بخلافه، سواءٌ قَصَدَه أو (¬٢) لم يقصده (¬٣)، وخَصَّه أحمدُ بالماضي فَقَطْ (¬٤)، وقَطَعَ جماعةٌ (¬٥) بحِنْثِه في عِتْقٍ وطلاقٍ؛ لِوُجُودِ الصِّفة.
وقِيلَ: إنْ عَقَدَها يَظَنُّ صِدْقَ نَفْسِه فَبَانَ خِلافُه؛ فكَمَنْ حَلَفَ على فِعْلِ شيء (¬٦)، وفَعلَه ناسِيًا.